الشيخ المفيد
509
المقنعة
ذلك . ومن عقد على شئ منه ثبت النكاح بالعقد ، ووجب ( 1 ) في ذمة المعقود له المهر بقدر ( 2 ) مهر مثل المعقود عليها من نساء قومها ، دون ما سمى من الحرام . ويستحب أن لا يجاوز ( 3 ) الإنسان في المهر السنة ، وهو : خمسمائة درهم جيادا . قيمتها خمسون دينارا مثاقيل عينا . ويلتمس ( 4 ) بركات النساء في قلة مهروهن . ولا ينبغي للإنسان أن يدخل بامرأته ( 5 ) حتى يقدم إليها شيئا من المهر ، قل أم كثر . فإن دخل بها قبل أن يقدم ( 6 ) شيئا أخطأ السنة ( 7 ) ، وكان المهر في ذمته دينا عليه ، يلزم تسليمه إلى المرأة أي وقت طالبته به ( 8 ) . ومن عقد نكاحا ، ولم بسم مهرا ، ثم دخل بالمرأة قبل أن يسمي لها ( 9 ) شيئا كان عليه مهر مثلها في الشرف والجمال . وإن دخل بها وأعطاها قبل الدخول شيئا ، قل أم كثر ، فذلك مهرها ، لا شئ ( 10 ) لها عليه بعده ، لأنها لو لم ترض به مهرا ما أمكنته من نفسها حتى
--> ( 1 ) في ألف ، ج : " ثبت " بدل " وجب " . ( 2 ) ليس " بقدر " في ( د ) وليس " مهر " في ( ه ) . ( 3 ) في ب ، د ، ز : " أن لا يتجاوز " . ( 4 ) في ألف ، ه ، و : " وتلتمس " وفي ج : " قال عليه السلام : " بدل " ويلتمس " ( الوسائل ، ج 14 ، الباب 52 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 ، ص 79 ) . ( 5 ) في ألف ، ج : " بامرأة " وفي ألف : " بامرأته - خ " . ( 6 ) في ه : " أن يقدمها " وفي و : " أن يقرب بها " وفي ز : " أن يقدم إليها " . ( 7 ) راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 7 من أبواب المهور ، ص 12 - 13 . ( 8 ) في ألف ، ج : " فتطالبه به " بدل " أي وقت طالبته به " . ( 9 ) في ألف ، ج ، ز : " أن يقدم " وفي ب : " أن يدفع إليها " . ( 10 ) في د ، ه ، ز : " ولا شئ " وليس " لها " في ( ألف ، ز ) وفي ألف ، ج : " بعده عليه " .